اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، لائحة أول جمعية للإعلام الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن صدور اللائحة يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظهما الله ـ وحرص الوزارة على الإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة. وبين أن اللائحة التي أتت في اثنتين وثلاثين مادة تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام والنشر الإلكتروني تقديم الدعم والخدمات المهنية الأساسية لجميع المنتسبين من خلال حزمة أنشطة و فعاليات مبتكرة تقوم بسد الاحتياجات العامة وتسهم بشكل فاعل في تنمية النشر والإعلام الإلكتروني محلياً من خلال الابتكار والجودة ومواكبة الجديد واستشراف المستقبل. المادة الرابعة: أهداف الجمعية : 1.تعزيز التواصل بين الإعلاميين السعوديين وغير السعوديين من المهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي. 2.تيسير تبادل الإنتاج والأفكار والمعرفة الإعلامية في مجال اهتمامات الجمعية بين الناشرين والإعلاميين والهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها 3.وضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي (ميثاق شرف للإعلاميين) في مجال النشر والاعلام الإلكتروني. 4.دعم الناشرين والإعلاميين الناشئين، في مجالي النشر والاعلام الإلكتروني من الجنسين من خلال تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم مع البحث عن المتميزين والموهوبين إعلاميا في قطاعات التعليم المختلفة بدءاً من الصفوف الأولى. 5.تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية. 6.الاهتمام بالإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة مثل الصحافة الالكترونية ودور النشر الإلكترونية والتدوين، وغيرها. 7.إتاحة الفرصة أمام المنتسبين لمجال الإعلام الإلكتروني من التقنيين ممن لا يتمتعون بخدمات جمعيات أخرى لتطوير قدراتهم من خلال الجمعية. 8.تدريب الصحفيين والإعلاميين والمصورين على التعامل المهني مع وكالات الأنباء المحلية والعالمية. 9.تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في مجالات اهتمام الجمعية. 10.طرح وتأسيس خدمات تحفيزية للأعضاء مثل عضويات الأندية الرياضية و بطاقات تخفيض في تذاكر الطيران والفنادق. د-التحليل الموضوعي المتوازن للأحداث. ذ-الإعلام التنموي. ر-التخصص الإعلامي. ز-التدوين والشبكات الاجتماعية. 2.إنشاء وصيانة قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الناشرين والإعلاميين والعاملين في مجال النشر والإعلام الإلكتروني في السعودية. 3.تفعيل دور التقنية لتقديم مجمل الخدمات التي تقدمها الجمعية من دورات تدريبية عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات باستخدام طرق تقنية واتصالية حديثة. 4.تلبية طلبات الأعضاء كافة من انتساب أو بطاقات عضوية أو مخاطبات رسمية وإنجازها الكترونياً من خلال موقع الكتروني متكامل للجمعية. 5.عمل لقاءات دورية تجمع الإعلاميين والمتحدثين الإعلاميين. 6.تنظيم لقاء سنوي للمهتمين بالإعلام والنشر الإلكتروني مع وزارة الثقافة والإعلام للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول لها. 7.التعاقد مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية لتدريب الإعلاميين على كتابة التقارير الصحفية والتحرير وصياغة الأخبار بطرق مهنية واحترافية عالية. 8.ضم رسّامي الكاريكاتير في الصحف الورقية والإلكترونية والتعريف بهم بما يليق بخبرتهم وسنوات عملهم وتأثيرهم في المجتمع. 9.تأسيس جائزة / جوائز سنوية محلية لأفضل الأعمال الإعلامية ذات العلاقة بالإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع والمقروء ويتم خلال هذا الاحتفال تكريم شخصيات إعلامية مختارة من كل قطاع. 10.تنظيم ملتقيات إعلامية دورية تعنى بهموم ومستقبل الإعلام الالكتروني في مختلف المجالات. 11.تطوير تقنية النشر الإلكتروني بشكل عام. 12.التعريف بالمدّونات المتخصصة وتعزيز دورها الإعلامي تنموياً. 13.متابعة القضايا أو الإشكالات التي قد يقع فيها أعضاء الجمعية من حجب أو منع وينطبق هذا على النشاطات التي تندرج تحت الإعلام الإلكتروني.
14.إقامة منتدى سنوي لجميع أعضاء الجمعية يتم من خلاله التعارف فيما بينهم وطرح قضاياهم والمشاركة في نقل المعلومة التقنية الخاصة بالإعلام والنشر الإلكتروني واستضافة مهنيين وأصحاب تجارب عرباً وأجانب واستضافة إعلاميين خلال هذا المنتدى. 15.إصدار جائزة سنوية تقدم لأفضل مُدوّن ليكون مُدوّن العام ويتم الترشيح لها بناء على معايير معينة وتسلم الجائزة من قبل وزير الثقافة والإعلام. 16.استشراف الدور الإعلامي التنموي للإعلام الإلكتروني من خلال: ·إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالإعلام الإلكتروني السعوديين (مع إمكانية إضافة العاملين بالإعلام الإلكتروني غير السعوديين ممن يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية). ·إيجاد آلية فعالة تحد من عملية الحجب على مواقع الشبكة العنكبوتية. ·تقديم المشورة القانونية وانتداب المحامين في حالة تعرض العاملين بالإعلام الإلكتروني لأي مساءلة قانونية. ·إيجاد آلية فعالة لحفظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الباب الثاني شروط العضوية وأحكامها المادة السادسة: شروط وإجراءات العضوية يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1.أن يكون حسن السيرة. 2.أن يدفع الاشتراك السنوي المحدد في هذه اللائحة، وما تقرره الجمعية العمومية من رسوم تسجيل. 3.أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية. تُعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويُبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه. : فئات العضوية تنقسم العضوية إلى: 1.عضو عامل. 2.عضو منتسب. 3.عضو فخري. العضو العامل: هو العضو الذي له دور تنفيذي ملموس في أنشطة الجمعية، له حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت، كما يحق للعضو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ثلاث سنوات على عضويته على أن يحصل على نقاط قوة من خلال تقييم أدائه خلال فترة عضويته (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية). العضو المنتسب: هو العضو الذي يعمل في أحد مجالات الإعلام الإلكتروني وقام بدفع رسوم اشتراك العضوية ولا يمارس أي دور في نشاطات الجمعية. يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته و حق حضور الجمعية العمومية، عدا حق التصويت. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية. (يتم ترشيحه من قبل الجمعية العمومية). المادة الثامنة: حقوق العضوية 1.يُعد جميع أعضاء الجمعية متساوين في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية بما في ذلك الحصول على بطاقة عضوية الجمعية. 2.الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وسجلات الجمعية إلا ما يستثنيه مجلس الإدارة. 3.اقتراح المشاريع والموضوعات لمناقشتها في الجمعية العمومية على أن تقدم هذه المقترحات في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة لمناقشتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت لا يقل عن أسبوعين. 4.الحصول على بطاقة العضوية وتجديدها وفق ما يطرأ على فئة العضوي لمادة التاسعة: التزامات الأعضاء 1.التقيد بأهداف الجمعية وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات والعمل على تحقيقها. 2.الالتزام بأخلاق المهنة الصحفية والإعلامية. 3.عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر في الجمعية بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس الإدارة. 4.تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية في الوقت المحدد. 5.إبلاغ مجلس الإدارة بكل ما يستجد من تغيرات بخصوص عمله الإعلامي. 6.عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم الجمعية أو تمثيلها ما لم يكلف بذلك من مجلس الإدارة.
المادة العاشرة : سقوط وتجميد العضوية أولاً شطب العضوية: تشطب العضوية في الحالات التالية: 1.الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية، ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك رسمياً بخطاب مسجل أو برسالة على البريد الالكتروني للجمعية. ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه. 2.الوفاة 3.إذا فقد شرط من شروط العضوية، ويكون شطب العضوية بقرار من مجلس الإدارة. ثانياً تجميد العضوية في الحالات التالية: 1.إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه ستة أشهر، شريطة إخطاره بتسديد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الأربعة الأشهر التالية للاستحقاق. 2.إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط لمدة سنة دون عذر مقبول، ويكون تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة. الجمعية العمومية، مجلس الإدارة الفصل الأول الجمعية العمومية المادة الثانية عشرة: عضوية الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية). المادة الثالثة عشرة: الأعضاء الشرفيون والمراقبون لمجلس الإدارة توجيه دعوات لأفراد وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقبين على النحو التالي: أولاً: الأعضاء الشرفيون: أ-الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين منحهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للجمعية نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية. ب-الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية. ثانياً: المراقبون ومنهم: أ-الجمعيات الإعلامية والثقافية المرخصة من الوزارة. ب-الاتحادات الإعلامية التي تكون الجمعية عضواً فيها. المادة الرابعة عشرة: الجمعية العمومية العادية 1)تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية، ويحق للمجلس الموافقة على تأخير موعد اجتماع الجمعية العمومية إذا طرأ موجب لذلك 2)يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة بموافقة مجلس الإدارة. 3)يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة الحاضرة. 4) تناقش الجمعية العمومية العادية المواضيع التالية: ·الميزانية والحساب الختامي. ·تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات. ·مشروع الميزانية التقديرية للعام التالي. ·انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بديلين لمَن زالت أو انتهت عضويتهم. · تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. ·براءة ذمة مجلس الإدارة السابق. ·غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال. 5)يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك. 6)تبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بخطاب عن طريق وسيلة اتصال مضمونه ومتعارف عليها وممكنة التوثيق والإثبات ( البريد العادي أو الإلكتروني أو رسائل الجوال أو الاتصال بالعضو عبر الهاتف أوتبليغه شخصيا) ، يحدد من خلاله مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بذلك. المادة الخامسة عشرة: النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أصالة ونيابة على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. المادة السادسة عشرة: مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف دون إتمام النظر في كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية المواضيع على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر. المادة السابعة عشرة: إدارة الجلسات 1.يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه رئاسة أعمال الجمعية العمومية. 2.يقوم رئيس المجلس بطلب تسجيل أسماء الراغبين في التحدث قبل بدء الاجتماع وله تحديد عدد المتحدثين لكل فئة عضوية والزمن المحدد للمتحدثين. 3.لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية ويجوز لمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. المادة الثامنة عشرة : اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية في الحالات التالية: 1.بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى ضرورة ذلك. 2.إذا قدم 25% من أعضاء الجمعية العاملين على الأقل اقتراحاً بذلك مبينين فيه الغرض من الاجتماع. المادة التاسعة عشرة: التصويت على القرارات تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، مالم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع .
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الريادة الإعلامية وتعزيز الابتكار، حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على جائزتين من... هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق جائزتين عالمية في الابتكار والبث التقني . اقرأ المزيد
بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الموسمين الأول والثاني لبرنامج «مع بوشعيل» من تقديم الفنان القدير نبيل شعيل على شاشة... برنامج ” مع بوشعيل ” يعرض بموسمه الثالث على تلفزيون الراي . اقرأ المزيد